|

مصر:
إلغاء شرط موافقة الزوج على سفر
الزوجة
القاهرة
– وكالات- إسلام أون لاين/ 5-11-2000
قضت
المحكمة الدستورية العليا في مصر
بجلستها المنعقدة السبت 4-11-2000
بعدم دستورية تخويل وزير الداخلية
سلطة تحديد شروط منح جواز السفر أو
تجديده أو سحبه، كما قضت بإلغاء شرط
موافقة الزوج على سفر زوجته إلى
الخارج، والتي كان يشترطها قرار وزير
الداخلية.
وأسست
المحكمة الدستورية حكمها على أن حق
المواطن في استخراج وحمل جواز السفر
هو رافد من روافد الحريات الشخصية
التي يكفلها ويصونها الدستور المصري،
وأن حرية الانتقال من الحريات
العامة؛ فلا يجوز تقييدها دون مقتضى
مشروع، وقد عهد الدستور بذلك إلى
السلطة التشريعية دون غيرها؛ مما
يتعين معه أن يكون تحديد شروط إصدار
وثيقة السفر بيد هذه السلطة، والأصل
فيها هو المنح؛ إعمالاً لحرية
الانتقال.. والاستثناء فيها هو المنع.
وأضافت
المحكمة أن الذي يؤكد ذلك أن الدستور
المصري قد حظر في المادة 50 إلزام
المواطن بالإقامة في مكان معين، أو
منعه من الإقامة في جهة معينة إلا في
الأحوال التي يبينها القانون، كما أن
المادة 51 من الدستور قد نصت على منع
إبعاد المواطن عن البلاد أو حرمانه من
العودة إليها، وجاءت المادة 52 منه
لتؤكد حق المواطن في الهجرة الدائمة
أو المؤقتة، على أن يقوم القانون
بتنظيم إجراءات وشروط الهجرة، وأكدت
المحكمة الدستورية في حكمها أن
الدستور لم يعقد للسلطة التنفيذية
اختصاصًا ما بتنظيم شيء مما يقيد
الحقوق التي كفلها الدستور من الهجرة
وحرية التنقل.
وأوصت
المحكمة الدستورية العليا بضرورة
تدخل المشرّع بإصدار تشريع ينظّم منح
وتجديد وسحب جواز السفر الخاص
بالزوجة يراعي التوازن بين حرية
التنقل وعدم الإخلال بالشريعة
الإسلامية.
يشار
إلى أن مشروع قانون يمنح النساء
المصريات حق السفر إلى الخارج بدون
الحصول على موافقة أزواجهن أُلغي من
قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي
أُقِرّ في كانون/ يناير بعد أن أثار
جدلا في مجلس الشعب، واعتبره النواب
مخالفًا للشريعة
|